الشيخ فاضل اللنكراني
27
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (القصاص)
[ مسألة 6 لو كان الطرف ضعيفاً ] مسألة 6 لو كان الطرف ضعيفاً لمرض أو صغر أو كبر ونحوها ، ففعل به ما ذكر في المسألة السابقة فالظاهر أنّ فيه القصاص ولو لم يقصد القتل مع علمه بضعفه ، وإلّا ففيه التفصيل المتقدّم ( 1 ) .